مات عن أخت شقيقة وأخ لأم وابن أخ شقيق

0 247

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(أخ من الأم) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أخت شقيقة) العدد 1
۞- معلومات الحمل في أقارب الميت هي :
لا يوجد

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للأخت الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى: ... إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ... {النساء : 176}، وللأخ من الأم السدس فرضا لقول الله تعالى في ولد الأم: ... وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ...  {النساء : 12}، والباقي تعصيبا لابن الأخ الشقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، متفق عليه، فتقسم التركة على ستة أسهم، للشقيقة نصفها، ثلاثة أسهم، وللأخ من الأم سدسها، سهم واحد، ولابن الأخ الشقيق الباقي سهمان .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة