حكم جعل الأذان من شريط مسجل وحكم ترديده

0 381

السؤال

ما حكم الترديد خلف الأذان الموحد، مع العلم أنه أحيانا ربما يكون هناك شخص يؤذن حقيقة، وأحيانا كثيرة يكون شريطا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأذان المسجل المسموع في الإذاعة وغيرها لا يدخل في الأذان الذي يشرع الترديد خلفه.

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الترديد خلف الأذان المسجل: أما إذا كان مسجلا فإن الظاهر أن ذلك لا يشمله.. اهـ.

وأما إذا كان من مؤذن يؤذن على الوقت فإنه يشرع الترديد خلفه، وانظر الفتوى رقم: 76738.

وننبه إلى أن الأذان المسجل لا يجزئ عن الأذان المباشر من المؤذن للصلوات الخمس.

 جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في الفتوى رقم: 10189  لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.. اهـ.

 وجاء أيضا في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي: الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ، ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقت من أوقات الصلوات في كل مسجد على ما توراثه المسلمون من عهد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن.. اهـ.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة