مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيقتين وستة أشقاء وأخت لأب

0 197

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 6
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 (أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين في من ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، كما قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء:12}، وللبنتين الثلثان فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. رواه أبو داود وغيره. 

والباقي تعصيبا للإخوة الأشقاء والأختين الشقيقتين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. {النساء:176}.  ولا شيء للأخت من الأب لأنها محجوبة حجب حرمان بالأشقاء، فتقسم التركة على ثلاثمائة وستة وثلاثين سهما، للأم سدسها ستة وخمسون سهما، وللزوجة ثمنها اثنان وأربعون سهما، وللبنتان ثلثاها، مائتان وأربعة وعشرون سهما، لكل واحدة منهما مائة واثنا عشر، ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة