مات عن أب وشقيق وأربع شقيقات وأخت لأب

0 194

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞- للميت ورثة من الرجال : (أب)، (أخ شقيق) العدد 1.
۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 4، (أخت من الأب) العدد 1.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن المال كله للأب تعصيبا، ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة