نوت الاغتسال من الحيض دون الجنابة

0 471

السؤال

هل يلزم في الغسل النية وذكر سبب الغسل ؟
1. كان علي الغسل من الجنابة والحيض في الوقت نفسه فبعد انتهاء فترة الحيض وعند الغسل نطقت بالنية بأنها غسل الجنابة ونسيت ذكر غسل الحيض، وأصلا أنا ذكرت غسل الجنابة من دون تفكير فقط لأني كثير من الأحيان أقول غسل جنابة وأيضا نسيت التسمية. فما حكم الغسل وهل يجب علي إعادة الغسل ؟ أرجو أن تفهم السؤال فأنا لم أنطق بغسل الحيض ونطقت بغسل الجنابة من دون تفكير. فماذا علي أن أفعل لأني محتارة جدا؟
2. وأنا منذ كانت علي الجنابة وأنا أظن أني أقول سأجمع غسلها مع غسل الحيض، مع العلم أني قبل الغسل في نومي حلمت أني نسيت التسمية والنية أو لا أدري. المهم أذكر أني نسيت شيئا عند الغسل وأنا أيضا عندي وسواس قهري .
3. كم مرة يجب علي الاستنجاء للتأكد من التنظف ؟
4. وهل المذي ينزل بسرعة عند أي شيء حتى ولو كان من غير شهوة؟ وأتمنى التفصيل عن المذي عند المرأة من حيث التطهر منه ومتى ينزل ومن عنده وسواس من نزوله بحيث أي ذكر يخاف أن يكون نزل ونصيحتكم له وهل ينزل المذي لمن سنهم أقل من 16؟
وآسفة على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان على المرأة غسل جنابة وغسل حيض فنوتهما جميعا بغسل واحد أجزأها ذلك في قول الجمهور، وأما إذا نوت أحدهما ولم تنو الآخر ففي المسألة خلاف، فقيل لا يجزئها لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل يجزئها لأنها نوت رفع الحدث.

 قال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما. قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي ويروى عن الحسن والنخعي في الحائض الجنب يغتسل غسلين، وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر ؟ على وجهين أحدهما تجزئه عن الآخر لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة، والثانية يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه لقول النبي صلى الله عليه و سلم :  وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى بتصرف.

  وما دمت مصابة بالوسواس كما ذكرت في سؤالك فالذي نراه لك أن تعملي بالقول الأرفق لئلا تفتحي على نفسك باب الوساوس الذي يفسد على العبد دينه ودنياه، ومن ثم فلا مانع من أن تعتدي بهذا الغسل فيكفيك للجنابة والحيض وتكون طهارتك صحيحة، وننبهك إلى أن النية محلها القلب وأن التلفظ بها غير مشروع لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وانظري الفتوى رقم: 111507، والفتوى رقم: 6445.

 وأما نسيانك للتسمية في أول الغسل فلا يضر لأن التسمية في أول الوضوء والغسل سنة في قول جمهور العلماء. وانظري الفتوى رقم: 67248.

 وأما الاستنجاء فإنه إذا كان بالماء فالواجب إزالة عين النجاسة وأثرها، وإن كان بالحجارة وما في معناها كالمناديل الورقية، فالواجب إزالة عين النجاسة وأثرها غير الأثر اليسير الذي لا يزول إلا بالماء، ويكفي في ذلك غلبة الظن.

 وانظري لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 131636، وفيها بينا أن الموسوس لا يلتفت إلى الوسواس بل يعرض عنه ولا يعيره اهتماما فإنه متى فتح على نفسه بابه أوقعه ذلك في شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 51601. وأما صفة المذي فإنه أبيض رقيق يخرج عند التفكير أو الملاعبة، وقد بينا صفة مذي المرأة والفرق بينه وبين منيها في الفتوى رقم: 45075، وانظري أيضا لبيان أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل منها الفتوى رقم: 110928، والمذي قد يراه البالغ وإن كان دون السادسة عشرة، لكن نصيحتنا لك هي الإعراض عن الوساوس، ومتى شككت في خروج المذي فالأصل عدم خروجه فابني على هذا الأصل وأعرضي عما يعرض لك من شك، وانظري الفتوى رقم: 102061.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات