مات عن أم وزوجة وأربع بنات وشقيقة وشقيقين

0 156

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞- للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2
۞- للميت ورثة من النساء: (أم)- (بنت) العدد 4- (زوجة) العدد 1- (أخت شقيقة) العدد 1؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس.. {النساء:11}، وللبنات الثلثان فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: .... فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.. {النساء:11}، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}

والباقي تعصيبا للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء:176}.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة