لا ينعقد النذر بدون صيغة تشعر بالالتزام

0 215

السؤال

أحلتم الرد على السؤال رقم: 2253547، إلى فتاوى أخرى، وعندما قرأتها اختلطت علي الأمور، فلم أعرف الرد على سؤالي، وهل هو نذر أم لا؟ لأنه يوجد في إحدى الردود المحال إليها السؤال ـ لو حدث ما أريد سأفعل كذا ـ ليس نذرا، وسؤال آخر أحيلت عليه الفتوى ـ ولئن شفى الله مريضي لأتصدقن بثلث مالي ـ يعد نذرا.
من فضلك أرجو إعطاء الشيخ هذا السؤال بهذه الصيغة لدراسته ومعرفة: هل هو ـ فعلا ـ نذر أم لا؟ وإذا لم يقصد النذر، بل مجرد حديث مع أناس هل ينعقد أم لا بدون نية؟ وكم مرة يجب الوفاء بهذا النذر ـ إذا كان نذرا أصلا؟ من فضلك تسلم الشيخ هذا السؤال بهذه الصيغة، لأنه يقلقني جدا: كنت في منى ـ لأول مرة ـ لأداء فريضة الحج وشعرت بالسرور بما من الله علي من تيسير الحج، فقلت لبعض الأشخاص هناك: لو معي مال أعملها ثاني ـ أي أنني تمنيت مجرد تمن لو كان معي مال أن أحج مرة أخرى، فهل هذه الصيغة أوقعتني ـ من غير قصد ـ في النذر؟ وكما تعلم ـ فضيلتك ـ المبيت في منى واجب وكنت أتسلى بالحديث في الخيمة مع بعض الحجاج ربما أكون كررت ذلك أكثر من مرة ـ لا أعلم عدد تكرار هذه الجملة ـ فهل ألزمت نفسي بعدد لا أعلمه من الحجات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس هناك تعارض بين الجوابين اللذين ذكرهما السائل الكريم في أول سؤاله، فإنه لا بد لانعقاد النذر من صيغة تشعر بالالتزام على وجه التقرب إلى الله تعالى، فإن النذر هو: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم عليه بأصل الشرع.

وصيغة: لو حدث ما أريد سأفعل كذا ـ لا تدل على الالتزام بنفسها، وليس فيها ما يشعر بذلك، كلفظ ـ لله ـ أو ـ علي ـ ونحوهما، بينما صيغة: ـ لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بثلث مالي ـ فإنها تدل عليه وتشعر به.

وينبغي هنا التنبيه على أن الصيغة الأولى، وإن كانت لا تشعر بالالتزام ولا تدل عليه، إلا أن صاحبها إن قالها ونوى بها النذر، فإنها تكون نذرا بنيته وذلك أن صيغ النذر منها الصريح ومنها الكناية، والكناية منها تنعقد مع النية، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 102449.

وهذا بعينه هو حكم قول السائل الكريم: لو معي مال أعملها ثاني ـ فإنها ليست نذرا بذاتها، ولكن إن قالها بنية النذر فهي كذلك.

ومن الواضح في السؤال أن السائل لم ينو النذر، بل الأمر لا يعدو كونه إعرابا عن مجرد أمنية ـ كما ذكر السائل ـ والحاصل: أن السائل ليس عليه نذر حج.

وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 106076 102882، 103934.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة