حكم تصميم موقع إلكتروني لبعض مشايخ الطرق الصوفية

0 224

السؤال

قمت بتصميم موقع الكتروني على الانترنت لأحد مشايخ الطرق الصوفية "الرفاعية" بحكم عملي كمصمم مواقع للإنترنت.
وبعد فترة من العمل تحديدا قبل انتهائي من كامل الموقع وأثناء تواجدي في بيته لعرض بعض الأمور عليه، فوجئت بقدوم بشخصين يطلبان منه البركة للإنجاب لأنهما عقيمان.
بطبيعة العمل ليس هناك وقت لقراءة محتوي كتب الشيخ أو سماع محاضراته، ولكن بعد الحادثة المذكورة بدأت بالقراءة واكتشفت أنها ممتلئة بالتخاريف و الخزعبلات.
المشكلة أنني قاربت على الانتهاء من 95% من الموقع علما بأنني في بداية العمل أخذت نصف الأجرة المتفق عليها وتبقي لي النصف الآخر .
أنا الآن في حيرة من أمري هل أكمل العمل في الموقع الذي سيكون سببا في ضلال الكثير من المسلمين أو أن أوقف العمل وأرد له ما أخذت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الطرق الصوفية المعاصرة فيها كثير من الانحرافات والضلالات، كالغلو في المشايخ ‏والصالحين، وتقديم العبادة للأضرحة والمشاهد دعاء واستغاثة ونذرا وذبحا وطوافا، ‏وهذا من الشرك الذي لا يغفر. فإن سؤال غير الله على الوضع الشائع الآن وطلب تفريج الكروب منه وستر العيوب وشفاء ‏الأمراض والأسقام ونحو ذلك مما يفعله كثير من الصوفية شرك أكبر، مناقض لأصل ‏التوحيد وعظمته، ومصادم للفطرة السوية السليمة، وجنوح بها إلى الوثنية والتعلق بغير ‏الله، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8500، ولمزيد الفائدة عن الصوفية وأفكارهم يمكن الاطلاع على ما كتبناه في ركن المقالات على الرابط التالي:

https://www.islamweb.net/ar/article/64404

وبخصوص طائفة الرفاعية، يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 80842.

ومن المعلوم أن الدين النصيحة، فلا يجوز للمسلم أن يتسبب أو يشارك في الإضرار بغيره، ولاسيما دينه وعقيدته، والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387. فما يوصل إلى الحرام حرام ، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. {المائدة:2}. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 15930، 26979، 12572.

وعلى ذلك، فلا يجوز لك العمل في هذا الموقع الذي يقوم على البدعة والضلالة، ولا يحل لك أخذ أجرة على ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني. وراجع الفتويين: 69026،   58454.

والذي ينبغي فعله الآن هو أن تحتفظ بكل ما عملت من تصميم لهذا الموقع ولا تتيح لهذا الشخص أن يستخدمه في نشر الباطل، وفي المقابل ترد عليه ماله الذي أخذت، مع بذل النصيحة له بقدر طاقتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى