لا يجوز لك أخذ شيء من أجور الباحثين ولو لم ينجزوا أعمالهم

0 221

السؤال

اتفقت مع المكتب الذي أعمل معه بأن أحضر باحثين للقيام بعمل بحث ميداني( استبيانات) وذلك مقابل نسبة أستقطعها من مبلغ الاستبيان(سعر الاستبيان=18 وأنا اتفقت مع الباحثين ب 13) وبدأنا في العمل وبعد مدة أخبرت الباحثين بأن سعر الاستمارة الواحدة الذي آخذه من المكتب (18) واستمروا في العمل حتى بعد إخبارهم واستمر العمل إلى أن انهينا من البحث الميداني، لكن إذا كان هناك عدم مصداقية في بعض الاستمارات ( ملؤه بالكامل من نفسه أو جزء منه) التي أتوا بها. ما الحكم علما بأنهم أخذوا مستحقاتهم وأنا أخذت النسبة.
ملاحظات: كنت أشرف عليهم في الميدان
أخبرت المكتب بأني أشك في مصداقية بعض الاستمارات (كلها أو جزء منها) لكن بعد انتهاء البحث وقبل استلام المستحقات.
* فعلا بعد التحري وجدنا أن هناك بعض الاستمارات كانت بياناتها كلها أو جزء منها غير صحيحة لكن السؤال في الاستمارات التي لم نتحر عنها.
* وقع الباحثين في الكشف على أنهم استلموا 18 مقابل كل استمارة لكنهم في الواقع استلموا 13 مقابل كل استمارة (كلا الطرفين على علم بذلك)* إذا كان الحكم أن هذا المبلغ لا يحل لي من ناحية عدم المصداقية في بعض الاستبيانات فأنا لا أرجع لهم ذلك المبلغ لأن بعضهم غدروا الأمانة معي وفي أي سبيل أخرج ذلك المبلغ وجزاكم الله خيرا مع ذكر الأدلة على كامل الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تعمل بالمكتب وقد كلفت بإحضار الباحثين  والتعاقد معهم لعمل بحث ميداني.. وإذا كان الأمر كذلك فليس لك أن تأخذ الفارق بين ما تعاقدت معهم عليه وهو 13 وبين ما يعطيك المكتب وهو18 .

وعليك أن ترد الزيادة إلى المكتب لأنك مجرد وكيل عنه في التعاقد مع الباحثين وقد أوهمته بأنك تعاقدت معهم على 18 وتعاونوا معك على ذلك ووقعوا عليه والحقيقة أنهم لم يأخذوا سوى 13 فالواجب عليك إذن رد الفارق إلى المكتب ما لم يأذن لك من هو مخول بالإذن من مسؤوليه في التصرف في الزائد والانتفاع به كما بينا في الفتوى رقم: 248. أو يكون الفارق هو أجرتك المتفق عليها مع المكتب.

وأما تقصير بعض الباحثين في بحثه فإثمه عليه ولا تضمنه ولا إثم عليك فيه ما لم تكن علمت به وتعاونت معه عليه.

ومن تبين أنه لم يكمل بحثه ووضع بعض المعلومات من عند نفسه فإما أن يكمل بحثه أو يأخذ من الأجر بقدر ما عمل ولا يعطى أجره كاملا إلا إذا رضي رب العمل. وعلى كل فإنه لا يجوز لك أنت أخذ شيء من أجور الباحثين ولو لم ينجزوا أعمالهم وإنما مرد الأمر في ذلك إلى المكتب. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 78144.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة