حكم قضاء ما فات من الصلوات والصيام والكفارات والنذور

0 329

السؤال

موضوع يؤرقني من فترة وهو أني ولله الحمد تبت إلى الله والتزمت، ولكن قبل التزامي كنت أفعل أشياء كثيرة ذنوبا ومعاصي، وأشياء لا بد أن تقضى بالكفارات، والذي أعرفه أن المعاصي يمكن أن ترفع بالتوبة. أسأل الله أن يغفر لي ذنوبي اللهم أمين، ولكن المشكلة الآن في الكفارات ماذا أفعل، فأنا عندما فكرت في أن أفعل الكفارات تذكرت كم مرة حلفت على شيء ولم أنفذ اليمين، وكم مرة لم أصم رمضان، وكم مرة نذرت نذرا ولم أوف به، وأقسم بالله الذي تذكرته فقط مثلا من الصوم هو 270 يوما، هذا الذي تذكرته بمعنى هو أكثر من ذلك ولكن ذلك الذي تذكرته، وكل فترة أتذكر شيئا جديدا، والنذر أحاول أن أفي به لأني في الأغلب كنت أنذر بالصلاة. المهم سؤالي الآن: ماذا أفعل مع كل هذه الكفارات خصوصا أن الكفارة فرض ولا بد من تأديته كما أعلم، فالصلاة مثلا فرض، ولكن إذا تركته مدة بسبب الغفلة مثلا ثم عدت بعدها إلى الله فليس شرطا أن تؤدي ما عليك فقط تتوب ثم لا تقطعها مرة أخرى والله أعلم. هل كلامي صحيح أم لا؟ ولكن الكفارات لا بد من قضائها. فماذا أفعل فهي كثيرة جدا جدا علي. هل التوبة من الممكن أن ترفعها عني أم قيام الليل أم ماذا؟ أرجوكم ساعدوني لأني أحس أن الله ليس معي بسببها؛ لأني لازالت علي فرائض وذنوب أم لا بد من قضائها خصوصا وأنى كنت سابقا مستهترا. أما الآن فأدفع نتيجة أخطائي ولكنها كثيرة جدا، فماذا أفعل بالله عليكم؟ وإذا كان الله لن يكلفني ما ليس بوسعي في عمل كل الكفارات فكيف أعرف أن الله يرى أن كل الكفارات التي علي هي بوسعي قضاؤه أم ليست بوسعي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئا لك بالتوبة، ونسأل الله تعالى أن يتقبلها منك ويجعلها توبة صادقة، ويكفر بها عنك ما قد سلف من الذنوب.

وأما عن ما تذكره من الكفارات فإنك لم تبينها بشكل واضح، ولكن ما ألزمت نفسك به من نذر يجب الوفاء به، فإن لم تستطع وعجزت عنه كفرت كفارة يمين، وبالنسبة لنذر اللجاج وهو الذي يخرج مخرج اليمين يريد الشخص به منع نفسه عن شيء فهذا لا يلزم الوفاء به عند طائفة من أهل العلم، وصاحبه مخير بين الوفاء به أو كفارة يمين.

وبخصوص قضاء الصلاة والصوم، فهو واجب باتفاق العلماء على من ترك ذلك لعذر، وأما وجوبه على من تركه بدون عذر ففيه خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم: 12700، والفتوى رقم: 3146

وانظر في قضاء الصلوات والصيام إذا لم يعلم عددها الفتوى رقم: 70806.

وأما كفارة الإفطار في رمضان فلا تجب في قول أكثر أهل العلم، إلا إذا كان الإفطار بالجماع. وانظر هاتين الفتويين: 26114، 11100.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة