مات عن زوجة وولدين وشقيق وأبنائه وأربع شقيقات

0 173

السؤال

الرجاء قسم الميراث بناء على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وولدان، وأخ شقيق، وأربع أخوات شقيقات وثمانية أولاد أخ شقيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ـ ولم يترك الميت وارثا غيرهم ـ فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء : 12 }.

والباقي للابنين ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

متفق عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما.

ولا شيء للأخوات الشقيقات ولا للأخ الشقيق ولا لأبناء الشقيق، لكونهم ـ جميعا ـ محجوبين حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على ستة عشر سهما , للزوجة ثمنها ـ سهمان ـ ولكل ابن سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة