حكم المتاجرة بالبطاقة الائتمانية

0 264

السؤال

توجد بعض المتاجر تقوم بالبيع عن طريق الانترنت، وسيلة الدفع المتاحة لهذه المواقع هي البطاقة الائتمانية ( فيزا، ماستر كارد )، وأيضا تقوم بتوفير بطاقة تسمى بطاقة الهدية، حيث أقوم بطلب بطاقة تحمل بداخلها 50 دولار على سبيل المثال ويتم خصم 50 دولار من بطاقتي الائتمانية ومن ثم يتم إعطائي رقم سري، وإعطاؤه لشخص معين ليشتري من خلال البطاقة المشحونة ( أي يستطيع استخدام الـ 50 دولار )
السؤال: لو عرضت علي مجموعة أشخاص لا يملكون بطاقة ائتمانية بتوفير هذه البطاقة لهم، بحيث يعطونني مبلغ الشحن زائد العمولة، هل هذا جائز ؟ وهل يجوز أن تكون العمولة نسبة مئوية لها حد أدنى ؟ علما بأن عملة الموقع هي بالدولار الأمريكي والعملة المسلمة لي هي عملة مختلفة فكيف أقوم بحساب السعر لهم علما بأنه يوجد متوسط لسعر صرف الدولار ومتعارف عليه؟
يرجى ذكر حكم كل صورة :
مثال : 1 - أخذ 5% من قيمة البطاقة بحد أدنى 20 وحد أعلى 100
2 - أخذ 20 على كل 100 دولار
3 - من 50 إلى 100 العمولة سوف تكون 10 ومن 101 إلى 250 العمولة سوف تكون 15
4 - عمولة ثابتة مبلغ 20؟
وعذرا على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن سؤالك نبين لك أن البطاقات الائتمانية لا تسلم في الغالب من محاذير شرعية تحرم استخدامها والتعامل بها كما بينا في الفتويين: 2834 ،13696 .

وبناء عليه، فإن كانت بطاقتك من النوع المحظور بسبب اشتماله على ربا أو شروط محرمة وهذا هو المتبادر فلا يجوز لك استخدامها ومن باب أولى المتاجرة بها.

وأما إن كانت من النوع المباح لتوفر الضوابط الشرعية فيها وخلوها من المحاذير، فيجوز لك استخدامها وإجراء تلك المعاملة بها، وحقيقتها كما اتضح لنا من السؤال هو أنها من الصرف أي بيع نقد بنقد. وبناء عليه فيجوز لك عند شحن البطاقة بخمسين دولارا مثلا أن تأخذ منهم مائة أوروا أو أكثر أو أقل ما دامت العملات مختلفة، لكن يشترط التقابض بمجلس العقد لأنه صرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

وقد بينا ضوابط الصرف وبيع العملات في الفتوى رقم: 3702.

فتبين من ذلك أنه يجوز لك أن تطلب أكثر مما شحنت به البطاقة على سبيل البيع، فالمعتبر هنا هو التقابض فحسب، فإن كان فبع كيف شئت ما دامت العملات مختلفة.

أما إذا اتفقت العملات فلا يجوز التفاضل بينها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات