أوصاهم أبوهم بقطع عمتهم وأولادها فهل يقاطعونهم

0 293

السؤال

وصانا والدي بالبراءة من عمتي وأولادها، وعدم السماح لهم بدخول البيت بسبب كون عمتي قد اشتكت على والدي في المحاكم حول محل (ورث) وحبس فترة من ورائها بعد إحسانه لها وتربيته لها، وهم أي عمتي وبناتها يريدون أن نقابلهم فهل نحن نخل بالوصية إذا تكلمنا معهم أو قابلناهم؟ مع العلم أن والدي طريح الفراش ولا يتكلم عنده جلطة في الدماغ من 4 سنوات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأ أبوكم عفا الله عنه ـ عندما أوصاكم بقطيعة عمتكم وأولادها، وهذه وصية ظالمة جائرة لما تتضمنه من قطيعة الرحم التي أمر الله بصلتها، ولذا فإن هذه الوصية مخالفة لأمر الله ومناقضة لشرعه، فلا يجوز تنفيذها لا في حياة أبيكم ولا بعد مماته.

والواجب عليكم أن تصلوا عمتكم، وأن توفوها حقها من الإحسان والبر، ولكن إن خفتم غضب أبيكم أو زيادة المرض عليه بسبب صلتكم لعمتكم، فعليكم أن تخفوا عنه ذلك، ولتكن صلتكم لعمتكم سرا دون علمه، مع مداومة نصحه وتذكيره بصلة الرحم، إن سمحت لذلك ظروفه الصحية ـ حتى لا يلقى الله وهو قاطع لرحمه.

وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 65825، 38876، 105526.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة