لا يجوز للأجير الخاص القيام بعمل آخر في وقت الإجارة إلا برضى المؤجر

0 212

السؤال

أنا طبيب موظف مع الدولة في مستشفى، والراتب لايكفيني، فاضطررت للعمل مع شركة دوامها شهر، وشهر إجازة حتى يتسنى لي توفير متطلبات الحياة، فالشهر الذي أغيبه تخصم إدارة المستشفى جزءا من الراتب والباقى تصرفه لي، فهل الراتب الذى آخذه حلال أم حرام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عملك مع الشركة الثانية أثناء عقدك مع المستشفى دون إذنه وموافقته، فلا يجوز لك ـ ولو كان المستشفى يخصم منك أيام غيابك ويعاقبك عليه بخصمه ـ لكن ذلك لا يرفع عنك إثم إخلالك بالعقد وعدم وفائك بشروطه، إذ يلزم العامل مراعاة شروط الوظيفة التي بينه وبين صاحب العمل، فلا يمارس عملا غير العمل الذي أنيط به ووظف من أجله إلا بإذن من رب العمل، وإلا كان ذلك إخلالا للعقد وإخلافا للوعد، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}.

وقد نص الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يجوز له العمل مع غير مستأجره في أثناء مدة العقد، لما يؤدي إليه ذلك من الإخلال بعمله أو التقصير في أداء وظيفته، وغيابك عن عملك شهرا من كل شهرين دون إذن من إدارة المستشفى لا شك أنه سيؤثر على عمل المستشفى، لأن مكانك سيظل شاغرا فلم تنقطع عن عملك تماما ولم تنتظم فيه تماما، وهذا يسبب خلطا وخبطا في العمل وتأثيرا عليه، فلا يجوز لك دون رضى وإذن من هو مخول بذلك في جهة عملك، وأما خصم إدارة المسشفى من راتبك بقدر مدة غيابك، فإنه تصرف صحيح ويطيب لك ما بقي من راتبك إذا كان بقدر عملك من المستشفى، جاء في الدر المختار: وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل.

 وانظر الفتوى رقم: 19755.

والله أعلم.

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة