مات عن زوجة وثلاث بنات وأخت شقيقة

0 196

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وأخت شقيقة. ولم يترك وارثا غيرهن، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. { النساء : 12 }

وللبنات الثلاث الثلثان فرضا. لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا { النساء : 11 }. والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلك أنه أعطى الأخت الباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة