السؤال
أبى طلق أمي وتزوج ابنة أختها ـ التي هي ابنة خالتي ـ وأمي تريدني أن أقطع علاقتي ـ تماما ـ بهذه الفتاة عندما أراها مع أبي ولا أسلم عليها ـ أبدا ـ ولكن لا مانع لديها من معاملاتي مع أبي، ولكنني إذا قطعت علاقتي بزوجة أبي هذه ولم أسلم عليها فسوف يغضب أبي مني جدا وقد يؤثر هذا على علاقتي به، فماذا أفعل؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نقل القرافي في كتابه ـ الفروق: أن رجلا قال للإمام مالك ـ رحمه الله تعالى: إن والدي في بلد السودان وقد كتب إلي أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال له الإمام مالك: أطع أباك ولا تعص أمك. اهـ.
وهكذا نقول لك هنا: أطع أباك ولا تعص أمك ـ ونعني أن تصل ابنة خالتك هذه ـ والتي هي زوجة لأبيك ـ فبينك وبينها رحم ومصاهرة، والرحم صلتها واجبة، وطاعة أبيك في المعروف واجبة، وإذا أمكنك أن تصل ابنة خالتك وزوجة أبيك على وجه لا يزعج أمك، كان ذلك متعينا: كأن تصلها من غير أن تعلم أمك بذلك، كما أن الصلة يمكن أن تتحقق بأمور أخرى غير الزيارة ـ كالاتصال ونحو ذلك ـ وبهذا تكون قد جمعت بين الحسنيين، أما إذا تعذر وصلها بدون علم الأم، فيجب أن تعلم أمك أن طاعتها واجبة في المعروف ـ فقط ـ وليس من المعروف قطع الرحم، وابنة الخالة من ذوي الرحم القريبة فتوصل ـ ولو لم تكن زوجة لأبيك ـ فما بالك إذا كانت زوجة لأبيك؟ فهي الآن في معنى الأم وإن لم يجب لها ما يجب للأم من البر.
ولمزيد الفائدة راجع الفتويين رقم: 38342، ورقم: 130943.
والله أعلم.