مات عن أم وبنت وثلاثة إخوة أشقاء

0 171

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكر وهم: بنت وأم وإخوة أشقاء فإن تركته تقسم على النحو التالي:

للبنت النصف فرضا لانفرادها قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. {النساء: 11}.  

وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. {النساء: 11}.  

وما بقي بعد فرض البنت والأم فهو للأشقاء تعصيبا يقسم بينهم بالسوية. لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة