مسائل في زكاة عروض التجارة

0 239

السؤال

أرجو من الله أن تتسع صدوركم لسؤالي وهو متعلق بزكاة التجارة المتراكمة علي منذ بداية مشروعي وهو تجارة مواد غذائية في شهر 9 عام 2009 م، وكان أصل المال وقتها لا يتعدى 20.000ج م. والآن أصبح أكثر من 30.000ج م تقريبا ولم أقم بعمل أي جرد سنوى لحساب قيمة الزكاة. وسؤالي هو: ما الذي علي أن أفعله حتى أدفع ما سبق علما بأنني لا أتذكر القيمة الإجمالية في آخر كل عام؟ وهل يجوز إخراج الزكاة من البضاعة الموجودة لدي (أرز- سكر- زيوت -حلويات أطفال- وحلوى المولد النبوي) بالإضافة إلى إخراج الباقي من النقود ؟ وهل الديون التي تخصم من إجمالي أصل المال ( هي قسط المحل السنوى- وقسط السيارة الشهري - وإيجار الشقة- وفاتورة الكهرباء) أم ما هو الدين الذي يخصم؟ وهل يتقبل الله مني قضاء ما فاتنى من زكاة التجارة أم يجب علي كفارة بجانب قضاء الزكاة حتى يرضى عني ربي ويتقبلني وإذا كان فما هي هذه الكفارة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب عليك أيها الأخ الكريم المبادرة بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل من تقصيرك في دفع الحق لمستحقيه، فإن تأخير الزكاة بعد وجوبها محرم شرعا. وانظر الفتوى رقم: 12152.

 وهذا المال الذي اتجرت به إذا كان بالغا النصاب ولو بضمه إلى ما تملكه من مال زكوي آخر، كان الواجب عليك أن تزكيه على رأس كل حول هجري، وإذ لم تفعل فالواجب عليك الآن حساب ما لزمك من الزكاة بالنظر في مقدار رأس المال وما نجم عنه من ربح على رأس كل حول ثم تبادر بإخراج زكاته.

 فإن لم تستطع الوصول إلى اليقين في معرفة قدر ما يلزمك فإنك تتحرى فتخرج من المال ما يحصل لك به غلبة الظن ببراءة ذمتك لأن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وانظر لبيان كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية الفتوى رقم: 121528.

 والواجب هو إخراج زكاة العروض نقدا، ولا يجزئ الإخراج من العروض عند كثير من العلماء، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 106062، وفيها رجحنا أنه يجوز إخراج الزكاة من العروض إذا تعذر إخراجها نقدا، ومن ثم فإن الواجب عليك هو إخراج زكاتك من النقود، فإن تعذر جاز إخراجها من العروض.

 وأما الديون التي عليك فإنك تخصمها مما وجبت عليك زكاته عند كثير من العلماء، وإنما تخصم ما استقر في ذمتك من الدين دون ما لم يستقر، وفي مسألة خصم الدين من الزكاة خلاف مشهور أوضحناه في فتاوى كثيرة وانظر الفتويين: 119873، والفتوى رقم: 124533وما أحيل عليه فيها.

 ولا تلزمك كفارة عن تأخير الزكاة وإنما تلزمك التوبة النصوح والمبادرة بأداء الحق الواجب عليك، ولو تصدقت بشيء كان ذلك حسنا فإن الحسنات يذهبن السيئات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة