مات عن جد وأم وزوجة وبنت وأخ وأخت وأخ لأب ولأم وعم وحفيد

0 200

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن ابن) العدد 1 (جد (أب الأب)) (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأب) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 1 (عم ( شقيق للأب )) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة, قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد .... فإن كان له إخوة فلأمه السدس ..  {النساء: 11}, وللبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: .. وإن كانت واحدة فلها النصف ...  {النساء: 11}, وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:  ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ...  {النساء: 11}, وللجد السدس فرضا لقول الله تعالى: ..ولأبويه لكل واحد منهما السدس ...  والجد أب, والباقي لابن الابن تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر, متفق عليه, ولا شيء للإخوة جميعا والعم والأخت الشقيقة لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث الذكر أي ابن الابن, والأخ من الأم محجوب أيضا بالبنت وبالجد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة