مات عن أبوين وزوجة وبنت

0 173

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أب)
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أم وأب وزوجة وبنت واحدة ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأمه السدس فرضا، ولأبيه السدس أيضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. { النساء: 11 }.

 ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. { النساء : 12 }. ولبنته النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وإن كانت واحدة فلها النصف. { النساء : 11 }.

 وما بقي فهو للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما , للأم سدسها , أربعة أسهم , وللبنت نصفها , اثنا عشر سهما , وللزوجة ثمنها , ثلاثة أسهم , وللأب سدسها , أربعة أسهم , ويبقى سهم واحد يأخذه الأب فيصير مجموع سهامه خمسة.

 ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة