حكم التطهر بماء المطر والماء المنقى بالآلات

0 354

السؤال

ما حكم الوضوء بماء المطر الذي تم جمعه قبل أن يصل إلى الأرض؟
ثانيا: هل يجوز الوضوء بماء نقي بواسطة آلات تحلية الماء ليصل إلى درجه قريبة من الماء الخالص؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الوضوء بماء المطر فجائز بلا شك لأنه ماء مطلق وقد نص الله تعالى على جواز التطهر بماء المطر فقال جل اسمه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. {الأنفال: 11}.

 قال الشيرازي في المهذب: يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، فما نزل من السماء ماء المطر وذوب الثلج والبرد، والأصل فيه قوله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ب.ه {الأنفال: 11}. انتهى

. وقال في كشاف القناع: والماء الطهور ما نزل من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد؛ لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. {الأنفال: 11}. وقوله عليه السلام: اللهم طهرني بالثلج والبرد. رواه مسلم. انتهى.

 وهذه المسألة أوضح من أن يستدل لها، ولا فرق في جواز التطهر به بين أن يجمع قبل استقراره في الأرض أو بعد استقراره فيها.

 وأما الماء المنقى فإنه إذا زال عنه أثر النجاسة بحيث لم يبق لها فيه لون ولا طعم ولا ريح فالتطهر به جائز لا حرج فيه، وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قرارا بهذا الخصوص ومما جاء فيه قول العلماء غفر الله لهم: بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير شمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.

وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم، ولذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصيل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك للمحافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة