0 448

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهنظرا لظروف عملي فأنا مقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأنوي الحج هذا العام للمرة الأولى إن شاء الله ولكن عند ذهابي لاستخراج تصريح الحج وجدت أنه يجب أن يتم ذلك عن طريق مطوف والذي يتقاضى مبلغا لا يقل عن ألف ريال للفرد وهذا يعتبر عبئا علي فى الوقت الحالي هذا وقد يسر الله لي صديقا مقيما بمكة وقد دعاني للحج بمرافقته من مكة وقد سمعت العديد من الآراء بخصوص مكان الإحرام والسؤال هوهل يجوز أن أذهب لهذا الصديق بملابسي العادية وأبدأ إحرامي من عنده حيث أني سمعت أن جدة لها نفس حكم أهل مكة لأن المسافة بينهما أقل من مسافة القصر؟وما الحكم إذا أحرمت من جدة وأجلت لبس المخيط حتى الوصول إلى مكة و هل أعتبر معذورا أو غير معذور في ذلك؟وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، ومن كان دون المواقيت فيمقاته حيث هو، فلا يتجاوز موطنه بغير إحرام، وكذلك أهل جدة يحرمون من جدة، ومن أخر منهم الإحرام إلى مكة لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، ومن أحرم منهم من جدة ولكن لبس المخيط فعليه الفدية المذكورة في قوله تعالى: (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)[البقرة:196] وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة