مات عن زوجة وبنت وأم وست شقيقات وعم شقيق

0 77

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (عم ( شقيق للأب )) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 6

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ... {النساء: 11}, وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:  ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... {النساء: 12}, وللبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وإن كانت واحدة فلها النصف ... {النساء: 11}, والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن, ولا شيء للعم الشقيق لكونه محجوبا حجب حرمان بالأخت العصبة. فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:

للأم سدسها: أربعة وعشرون سهما.

وللزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.

وللبنت نصفها: اثنان وسبعون سهما.

ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة