الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لمن ساهم في شراء بيت لوالديه نصيب أكبر في الميراث؟

السؤال

قام والديَّ بشراء منزل عن طريق البنك، منذ 38 عامًا، وكان البيت بينهما مناصفة، بنسبة خمسين بالمئة لكلٍ منهما. خلال 18 عامًا، كنتُ أنا الذي أقوم بدفع القرض للبنك، وقد دفعتُ ما قيمته حوالي 300 ألف دولار، مع العلم أنني كنت مقامرًا، وكان ذلك بدافع الإكرام لوالدتي.
الآن توفيت والدتي، وأخواتي يطالبن بحقهن من ميراثها. فهل يجب أن أُعطيهن حقهن؟ وهل لي حقٌ أكبر، بما أنني كنتُ أنا الذي أسدد القرض للبنك طوال 18 عامًا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لك منع أخواتك حقهن من الميراث، فهذا من أعظم الظلم.

وأما بخصوص مساعدتك لوالديك في سداد ثمن البيت، فإنه لا يجعل البيت ملكًا لك، وإنما غاية ما هناك أنه إن كنتَ دفعت ما دفعت بنية الرجوع، فلك المطالبة بما دفعت بعد أن تثبت ذلك، وتحلف على ما نويت. وانظر الفتويين: 404773، 46068.

وأما إن كنتَ دفعت عنهما ما دفعت تبرعًا وإحسانًا إليهما، فلا رجوع لك في ذلك، ولا يعطيك نصيبًا في تركة الأم أكثر مما تستحقه شرعًا.

واعلم أن الفصل في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مرده إلى الجهات الشرعية المختصة بالفصل في ذلك، أو من ينوب منابها، ممن له القدرة على سماع جميع الأطراف، وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع، ومعرفة تفاصيل الواقع!

أما المفتي؛ فإنه لا يسمع إلا من طرف واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تتيحه طريقة الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم في مثل هذه القضايا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني