مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت وشقيق وأربع شقيقات وابن أخ

0 169

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(ابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر فإن الذين يريون منهم هم الزوجة والبنت والأبناء الثلاثة، ولا شيء للأخوات والأخ وابن الأخ لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالابن.

 فيكون للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء: 12}. والباقي للأبناء والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 11}.  فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها سهم واحد، ولكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة