من قال لزوجته غير المدخول بها (علي الطلاق) وسكت

0 296

السؤال

أنا صاحب الفتوى رقم: 132374وكان نصها ما حكم قول الرجل: علي الطلاق ـ ثم ملك نفسه وسكت؟ وهل يحسب ذلك طلقة، مع العلم أنها خرجت منه دون قصد ولا يريد الطلاق؟ وأفتيتموني بعدم وقوع الطلاق ولكني نسيت أن أذكر أن هذا حدث قبل الدخول. فهل هذا يؤثر في ما أفتيتموني به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تأثير لكون الزوجة غير مدخول بها فيما أفتينا به في هذه المسألة، إذ لا فرق بينهما وبين المدخول بها فيما ذكر. وفتوى عليش المالكي التي ذكرناها ـ في الفتوى السابقة ـ كانت جوابا عن سؤال يتعلق بغير المدخول بها ونصها :

( ما قولكم ) فيمن عزم على تعليق طلاق زوجته غير المدخول بها ثلاثا على عدم إسقاط وليها بعض صداقها فقال : علي الطلاق ثلاثا فوضع والده يده على فمه , ومنعه من إتمام الكلام, ثم دخل بها, ولم يسقط عنه شيء من مهرها. فأجبت بما نصه : الحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله : لم يقع عليه الطلاق , ولا شيء عليه كما أجاب به إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه عمن أراد أن يعلق الطلاق الثلاث على شيء فقال : علي الطلاق ثلاثا, وسكت. حسبما نقله المواق عن المتيطي عنه , والله سبحانه  وتعالى أعلم, وصلى  الله على سيدنا محمد وآله وسلم . انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة