أدوا إليه حقه في التركة أو عوضوه بما تتراضوا عليه

0 178

السؤال

نحن ثلاثة إخوة ذكور فقط، وأنا الأخ الأكبر، ورثنا عن والدنا منزلا مكونا من أربعة طوابق، وكان الأخوان الثاني والثالث يقيمان فى المنزل، وأنا خارج المنزل، وأراد الأخ الثالث (الأصغر) ترك شقته فدفع الأخ الأكبر له مبلغ 10000 ج في عام 1/1/1990 أي منذ 20 عاما، وقال الوالد لنجله الأكبر بأن هذه الشقة أصبحت ملكا لك، وخارج الميراث، وهذا بعلم الإخوة، ثم توفي الوالد في عام 2003 وهنا بدأت المشكلة حيث أراد الأخ الأصغر بيع المنزل ورفض الآخرون، ثم عاود الأخوان الثاني والثالث فى طلبهم أكثر من مرة فى بيع نصيب كل منهم إلى الأخ الأكبر، فوافق بعد إصرارهم فعرضوا البيت كله للبيع فكان أعلى سعر له 90000 ج والأخ الثاني حصل على 30000 ج قيمة نصيبه بموجب عقد رسمى مع ترك شقته خالية بالمنزل، أما الأخ الثالث فإنه يصر على الحصول على مبلغ 30000 ج مثل أخيه، علما بأنه قد حصل على مبلغ 10000 ج كما ذكر سابقا وهو معترف بهذا المبلغ، وليس له أي شقة بالمنزل، فأرجو أن تفتوني فيما يستحقه أخي الأصغر من هذا الإرث؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام والدك قد صرح بهبة الشقة لك وحدك وقبضتها قبل موته فهي ملك خاص بك لا يشاركك فيه إخوانك أو غيرهم من الورثة إلا أن تشاء ذلك، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى: (فإن مات) معط (قبله) أي: التعديل (وليست) العطية (بمرض موته) المخوف (ثبتت العطية لآخذ)، فلا يملك بقية الورثة الرجوع، نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني، لخبر الصديق، وتقدم وكما لو كان الآخذ أجنبيا، لأنها عطية لذي رحم، فلزمت بالموت كما لو انفرد.

وأما باقي الشقق الكائنة في المنزل فهي تركة لكل وارث فيها حق شرعي بقدر نصيبه في التركة، وإذا لم يكن للميت (أبيكم) وارث غيركم فالشقق بينكم بالسوية للأصغر فيها مثلما لغيره، وبناء عليه فمن حقه المطالبة بالتعويض له عن حقه في ثمن الشقق باستثناء الشقة التي ملكتها بالهبة مثلما لإخوانه، وأما ما دفعت إليه في حياة الأب فلا ندري سببه ولا يؤثر على حقه في الميراث، وعلى كل فقد كافأك والدك عنه بمنحك شقة خالصة لك، وكأنه وهبك إياها عوضا عما دفعته إلى أخيك الصغير، وهذا لا يسقط حق ذلك الأخ في تركة أبيه، ولذا يلزم أداء حقه إليه في التركة أو تعويضه عنه بما يتم التراضي عليه بينكم، وما دام يرضى بتسويته بإخوانه فلا حرج في ذلك، وهذا هو ما نراه وننصح به حفظا للمودة والألفة بينكم، ولو كان في ذلك تنازل بعضكم لبعض عن حقه أو إشراكه في نصيبه، وإلا يكن ذلك فيمكن الرجوع إلى القضاء لأن القول الفصل في مسائل المنازعات إليه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 126156، والفتوى رقم: 129315.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة