السؤال
حكم استخدام ما يسمى ببطاقة الدفع المقدم أو بطاقة الانترنت؟ والتى تشترى مثلا ب1000 درهم لكي تستخدم في الشراء عبر مواقع الانترنت؟ وعند نفاذها يجب أن تدفع مبلغ 50 درهما لكي تعبئ البطاقة بألف درهم أخرى؟
حكم استخدام ما يسمى ببطاقة الدفع المقدم أو بطاقة الانترنت؟ والتى تشترى مثلا ب1000 درهم لكي تستخدم في الشراء عبر مواقع الانترنت؟ وعند نفاذها يجب أن تدفع مبلغ 50 درهما لكي تعبئ البطاقة بألف درهم أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في استصدار مثل هذه البطاقة مسبقة الدفع، ولا حرج أن يأخذ مصدرها رسوما متفقا عليها مقابل الإصدار أو تجديده، فالمصدر هنا بمثابة الوكيل بأجر وهذا جائز مع شروط أشرنا إليها في الفتوى رقم: 118438.
والله أعلم.