حكم استصدار بطاقة ائتمان مسبقة الدفع لقاء رسوم

0 354

السؤال

حكم استخدام ما يسمى ببطاقة الدفع المقدم أو بطاقة الانترنت؟ والتى تشترى مثلا ب1000 درهم لكي تستخدم في الشراء عبر مواقع الانترنت؟ وعند نفاذها يجب أن تدفع مبلغ 50 درهما لكي تعبئ البطاقة بألف درهم أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في استصدار مثل هذه البطاقة مسبقة الدفع، ولا حرج أن يأخذ مصدرها رسوما متفقا عليها مقابل الإصدار أو تجديده، فالمصدر هنا بمثابة الوكيل بأجر وهذا جائز مع شروط أشرنا إليها في الفتوى رقم: 118438.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات