الذي يخرج منه الريح بكثرة هل يعامل معاملة صاحب السلس

0 291

السؤال

أعاني غالبا من الغازات وخروج الريح. فهل أتوضأ لكل صلاة ولا أهتم لخروجها؟ وكيف أفعل إذا أردت قضاء صلاتين في وقت واحد هل يكون الوضوء للصلاة الأولى ثم أتوضأ مرة أخرى للصلاة الثانية أم يصح وضوء واحد للصلاتين؟ فأنا أعمل في فترة من قبل الظهر حتى بعد صلاة العصر ولا يمكننا الوضوء لأنه لا توجد دورات مياه مخصصة للنساء، ولا يمكنني المحافظة على الوضوء دون انتقاض بسبب الغازات كما أخبرتكم سابقا. فأفيدوني كيف أتصرف فأنا أعلم أن جمع الصلوات دون سبب أمر نأثم عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذي يجزئه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها هو المصاب بالسلس وما في معناه كانفلات الريح، وهو من يغلبه الحدث بحيث لا يجد مدة تتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة في أثناء الوقت، وانظري لمعرفة ضابط الإصابة بالسلس الفتوى رقم: 119395، وهذا المصاب بالسلس إذا توضأ بعد دخول الوقت فإنه يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الفروض والنوافل والصلوات المقضية حتى يخرج وقت تلك الصلاة، وهذا هو الراجح كما بيناه في الفتوى رقم: 98130، والظاهر أنك غير مصابة بانفلات الريح، ومن ثم فيجب عليك أن تتطهري للصلاة التطهر الواجب إذا أردت فعلها، وإذا انتقض وضوؤك وجب عليك إعادته، والذي ننصحك به أن تتوضئي قبل خروجك من منزلك لصلاة الظهر ثم تجتهدي في المحافظة على وضوئك حتى تصلي الظهر، ثم تصلي العصر بعد رجوعك إلى منزلك إن كنت ترجعين قبل خروج وقت العصر، فإن عجزت عن ذلك فعليك أن تجتهدي في البحث عن مكان مناسب تتوضئين فيه، كما يمكنكن أن تطلبي من جهة العمل أن تخصص لكن هذه الدورات مدة من الوقت يمنع على الرجال دخولها ريثما تتمكنن من الوضوء، أو تجعلي معك في مكتبك ما تتوضئين منه متى أردت الصلاة، فإن عجزت عن ذلك كله ولم تستطيعي أداء الصلاة في وقتها بطهارة صحيحة فيجوز لك الجمع عند بعض العلماء الذين يرون أن الرخصة في الجمع حاصلة بمطلق المشقة، فمن شق عليه التفريق بين الصلوات جاز له الجمع لقول ابن عباس في تعليل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: أراد ألا يحرج أمته.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن ابن عباس: سئل لماذا صنع ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. أي: أن لا يلحقها حرج في عدم الجمع، ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع.  انتهى.

 وأجاز بعض السلف الجمع للحاجة لمن لا يتخذه عادة كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم، والجمهور لا يرون جواز الجمع في مثل هذه الحال، وانظري لبيان الأعذار المبيحة للجمع الفتوى رقم: 6846، فعلى القول بأن لك الجمع فالأمر واضح، ولكن عليك ألا تترخصي بهذه الرخصة إلا عند تضيق الأمر جدا وتعذر غير ذلك من كل وجه، وعلى قول الجمهور وهو عدم جواز الجمع فعليك أن تتركي هذا العمل وتبحثي عن عمل غيره إن كنت محتاجة للعمل بحيث لا يتعارض مع ما أوجبه الله عليك من الصلاة، وننصحك بالاجتهاد في طلب العلاج من هذا الأمر لدى المختصين من الأطباء ليزول عنك الحرج، كما يمكنك مراجعة قسم الاستشارات بموقعنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة