السؤال
طلاق رجل لزوجته بموافقة الطرفين وحكم الأولاد وما يترتب على هذا الطلاق من أحكام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب نود أولا التنبيه إلى أن الطلاق لا يشترط له موافقه الزوجين عليه، بل متى أوقعه الزوج وقع. وتفصيل الأحكام المترتبة على الطلاق هي كما يلي :
1- النفقة والسكنى للمطلقة أثناء العدة ـ إن كان طلاقها رجعيا ـ فإن كان بائنا، لكونه ثلاثا أو لخلع مثلا، فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا.
2ـ المتعة: وهي مال تستحقه المطلقة ويكون بحسب استطاعة الزوج فقرا وغنى، واختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة؟ كما تقدم في الفتوى رقم: 126592.
3- مؤخر الصداق إن كان باقيا في ذمته.
4ـ إن كان الطلاق رجعيا فله مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719. فإن كان بائنا بينونة صغرى فله الرجوع إليها بعقد جديد، وإن كان بائنا بينونة كبرى كأن كان الطلاق ثلاثا مثلا، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وبالنسبة للأولاد فمن كان منهم قبل سبع سنين فالأم أحق بحضانته ما لم يطرأ ما يسقطها، ومن بلغ سبع سنين فالراجح عندنا أنه يخير بين أبيه وأمه، فمن اختاره منهما فهو أحق به. وراجع التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 64894، 9779، 6256.
والله أعلم.