السؤال
لقد نذرت أن أصوم خمسة أيام من كل شهر في حالة شفاء الوالد، وكان هذا قبل حوالي سنتين وأنا حاليا أصوم هذه الأيام ولكن في بعض الأحيان لا أستطيع الصيام مع العلم أنني لم أحدد أي مدة للصيام فما الحكم في ذلك وماذا افعل اذا لم استطع الوفاء بالنذر؟
لقد نذرت أن أصوم خمسة أيام من كل شهر في حالة شفاء الوالد، وكان هذا قبل حوالي سنتين وأنا حاليا أصوم هذه الأيام ولكن في بعض الأحيان لا أستطيع الصيام مع العلم أنني لم أحدد أي مدة للصيام فما الحكم في ذلك وماذا افعل اذا لم استطع الوفاء بالنذر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد:
فمن نذر نذرا مما يعتبر قربة كالصوم لزمه الوفاء به بلا خلاف، وقد امتدح الله عباده الموفيين بالنذر ،قال تعالى: (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا)-[الإنسان:7] ، وقال تعالى: (وليوفوا نذورهم)[الحج:29] وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من نذر أن يطيع الله فليطعه ،ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"- رواه البخاري.
فعليك أن توفي بنذرك إلا أن يحول بينك وبين الوفاء به عذر من مرض أو عجز مستمر فيسقط عنك، وتكفر كفارة يمين، فإن زال العذر رجعت إلى الوفاء به مرة أخرى. وفقك الله إلى بر أبويك.
والله أعلم.