نذر مالا لأبناء أخيه فهل يجوز أن يعطي منه لإخوته المحتاجبن

0 201

السؤال

كنت قد نذرت تخصيص جزء محدد من دخلي لأولاد أخي المتوفى حتى يكبروا و أعطيه لهم. أنا وبعض إخوتي نتكفل بمعيشة وتعليم من بقي منهم تحت وصايتنا، أحدهم فضل العيش عند أخواله ورفض العيش عند عصبته. بعض إخوتي الآخرين بحاجة للإعانة و أوضاعهم صعبة جدا, أنا أعينهم على المعيشة و على تعليم أولادهم في الجامعة مثل ما أفعل مع ابن أخي المتوفى الذي بقي عندنا. هل يجوز لي إعطاء مبلغ النذر لإخوتي المعسرين لإنشاء عمل يعينهم ويغنيهم عن الحاجة لأني أرى الآن أنهم بحاجة أكثر من أولاد أخي المتوفى المعالين منا ومن أخوالهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد نذرت تخصيص أولاد أخيك بهذا النذر فليس لك أن تصرفه إلى غيرهم لأنه صار مستحقا لهم.

 قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته على الدر المختار: وكذا قولهم ألغينا تعيين الفقير ليس على إطلاقه لما في البدائع لو قال : لله علي أن أطعم هذا المسكين شيئا سماه ولم يعينه فلا بد أن يعطيه للذي سمى، لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين الفقير مقصودا فلا يجوز أن يعطي غيره.

 ونص فقهاء الشافعية على أنه لا يجوز صرف هذا المال المنذور إلى غير هذا الفقير المعين، بل إن له المطالبة به إذا لم يدفعه إليه الناذر لكونه صار حقا له.

  جاء في مغني المحتاج: ( أو ) نذر ( التصدق ) بشيء ( على أهل بلد معين ) مكة أو غيرها ( لزمه ) ذلك وفاء بالتزامه وصرفه لمساكينه من المسلمين ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة ... ولو نذر لمعين بدراهم مثلا كان له مطالبة الناذر بها إن لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبت. انتهى باختصار.

 وفي الخرشي على مختصر خليل: إلا لمتصدق به على معين فالجميع ( ش ) الضمير في به راجع لقوله مالي أي أن من قال مالي صدقة لزيد مثلا فإنه يلزمه إخراج جميع ماله لزيد لا ثلثه فقط. انتهى.

 وبه تعلم أن الواجب عليك هو أن تصرف هذا المال لأولاد أخيك الذين نذرته لهم، وأما إخوتك فيمكنك مساعدتهم بما عدا ذلك من الصدقات وبابها واسع، وأنت مأجور على ما تبذله من ذلك ابتغاء مرضات الله :وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة