ماتت عن جدة وزوج وأربعة أبناء وأربع بنات

0 178

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞- للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 (زوج)
۞- للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 (جدة ( أم الأم )

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.. {النساء:12}، وللجدة السدس فرضا لحديث بريدة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. أخرجه مالك وأحمد والأربعة وصححه ابن حبان والحاكم.

وحديث: للجدة السدس إذا لم يكن من دونها أم. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بريدة. والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. {النساء:11}، فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما، للزوج ربعها، سته وثلاثون سهما، وللجدة سدسها أربعة وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة