0 222

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث.

 قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين { النساء : 12 }

 ولبناته الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء : 11}

 وما بقي بعد الثلثين يرد على البنات الثلاث، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، ولكل بنت سبعة أسهم فرضا وردا .

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة