0 487

السؤال

ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ ومتى يجوز للمرأة إسقاط جنينها إذا كان ذلك باتفاق مع الزوج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، وقد سبق لنا بيان مذاهبهم في الفتويين: 65114،  44731 . والخلاصة أن إسقاط الجنين يمكن أن نقسم وقته إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: بعد مضي مائة وعشرين يوما من الحمل يعد قتلا للنفس التي حرم الله، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة بالإجماع، إلا في إحدى حالتين: الأولى: إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين. والثانية: إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.

والمرحلة الثانية: ما قبل المائة وعشرين وبعد تمام الأربعين، وهو محرم على الراجح، وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 5920، 46342، 6095.

المرحلة الثالثة: قبل تمام الأربعين، وهو محرم أيضا على الراجح، إلا إن كان في إسقاطه مصلحة شرعية ‏أو دفع ضرر متوقع، وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما ‏يلي:‏
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا.
‏2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية ‏أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو ‏اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز.
انتهى.

ويمكن مراجعة ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8781، 65114، 128540.

وأخيرا ننبه على أن اتفاق الزوجين لا يبيح أمرا محظورا، فإذا كان الإجهاض محرما لم يكن لاتفاق الزوجين أثر في إباحته، وإنما يكون أثر غيابه وانفراد أحد الزوجين بفعل الإجهاض دون رضا الطرف الثاني أن الحرمة تعظم، لما يضاف إليها بعد حق الله من حق أحد الزوجين في الذرية، وكذلك يكون له أثر في استحقاق الدية، فإن دية الجنين إنما يستحقها ورثته عدا الجاني المتعمد لإسقاطه، فإن اتفق الزوجان على ذلك لم يستحق أحدهما الدية على الآخر، بخلاف ما لو انفرد أحدهما، فيستحقها الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة