رد السلعة بالعيب وحكم إلزام المشتري بدفع مبلغ لردها

0 340

السؤال

اشتريت جهاز كمبيوتر مستعملا من أحد الأشخاص، وقال لي إن كارت الشاشة 256 خالص دون أن يأخذ من الرامات، فوجدته بخلاف ذلك، فهل هذا يعد عيبا لإرجاعه؟ ولو كانت النية قائمة عندى لإرجاعه بالعيب أو بدونه ففي كلتا الحالتين هل يحق له أن يأخذ مني 50 جنيها لأني أرجعته؟ مع العلم أننى قمت بإرجاعه بعد 4 ايام من شرائه، ومن بعد النية على إرجاعه وثمن الجهاز 720 جنيها، و خذ مني 50 جنيها لأني أرجعته. فهل يحق له هذا حفظكم الله؟ وهل طاعتى له في إعطائه 50 جنيها يعد إسرافا في المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام الجهاز على غير الصفة التي ذكر لك صاحبك فلك أن ترده عليه، وليس له أن يلزمك بدفع عوض عن ذلك، وإن شئت أمسكت الجهاز وطلبت منه أرش العيب أو رضيت به دون أرش، فالأمر في ذلك إليك. وأما إلزامه إياك بدفع تلك الخمسين لرد البيع فلا يجوز له؛ لأنه هو الذي غشك بذكر صفات غير حقيقية ودلس عليك في البيع فجاز لك فسخ البيع.

 قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم أي المشتري - بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا، ولأن الأصل السلامة، والعيب حادث أو مخالف للظاهر، فعند الإطلاق يحمل عليها، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد، فلم يلزمه أخذه بالعوض، وكان له الرد، وأخذ الثمن كاملا. انتهى.

 وحتى لو كنت استعملت الجهاز قبل اطلاعك على العيب فلا يلزمك شيء بسبب ذلك الاستعمال قال الناظم :

الفائزون بغلة هم خمسة    * لا يطلبون بها على الإطلاق

الرد في عيب وبيع فاسد    * وبشفعة فلس مع استحقاق

وأما الاستعمال بعد الاطلاع على العيب فهو رضى به ولايحق معه الفسخ، ولو كان الأمر هنا كذلك فلا فسخ، وما حصل من رد للجهاز بعد ذلك يعتبر إقالة، وله مطالبتك بعوض فيها على الراجح.

قال الشيخ عليش: .... الاستغلال إما قبل الاطلاع على العيب أو بعده وقبل الخصام، أو في زمن الخصام، أما الأول فليس رضا مطلقا، وأما الثاني فهو رضا مطلقا، وأما الثالث فإن كان منقصا كالركوب فهو رضا وإن كان غير منقص فليس رضا. انتهى.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 61386، 72896، 104546. 29280.

لكن لو رضيت بدفع ذلك المبلغ إليه حفاظا على روح المودة والصحبة بينكما، فلا يعد ذلك من الإسراف لأن الإسراف إنما يكون بمجاوزة الحد في الإنفاق أو بذل المال في الحرام.

والله أعلم.

 

 

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة