حكم البطاقة الائتمانية التي يشترط فيها دفع زيادة عند التأخر في السداد

0 268

السؤال

أريد أخذ بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، وأنا متخوف من الوقوع في الربا، وقرأت كثيرا من الفتاوى حول هذا الموضوع، ولكن ضعت أو لم أفهم بصورة واضحة.
سؤالي هو: هل يجوز التعامل مع هذه البطاقة إذا كانت بهذه الطريقة وهي:
بطاقة ائتمانية على رقم حسابي الشخصي الذي يودع فيه راتبي وقدره 8900 ريال. وفي هذه البطاقة رصيد وقدره 11000 ألف ريال.
وعند كل عملية سحب عن طريق الصراف يأخذون مبلغا وقدره 75 ريالا، وليس لها رسوم إصدار في أول سنة. وعند التاخر عن السداد 45 يوما يحسب علي نسبة من المبلغ المتبقى وهي عبارة عن نسبة 1.75
وجزاكم الله خيرا.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا ربا صريح لا يجوز لك الإقدام عليه ولا التعامل به. فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي فيما يخص البطاقة الائتمانية غير المغطاة: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك:

أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3).

رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. اهـ

والبطاقة المسؤول عنها اشترط فيها زيادة ربوية عند التأخر في السداد فلا تجوز.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات