حكم ركوب المرأة دراجة نارية خلف زوج أختها

0 246

السؤال

السؤال : ما حكم من تركب خلف زوج أختها على دراجة نارية فاتحة رجليها ملتصقة به ماسكة بجنبيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن زوج الأخت ليس من المحارم، وإنما هو أجنبي، فإذا لم تكن أخت الزوجة صغيرة دون حد الاشتهاء، فلا يجوز لها الركوب خلف زوج أختها، ولا سيما إذا كانت مماسة له على النحو المذكور، فلا شك أن ذلك منكر ظاهر وباب فتنة وفساد، وركوب المرأة خلف الأجنبي بهذه الصورة المذكورة من الملاصقة واللمس لا شك أنه غير جائز، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما إرداف المرأة للرجل الأجنبي، والرجل للمرأة الأجنبية فهو ممنوع، سدا للذرائع، واتقاء للشهوة المحرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات