السؤال
كنا نتحدث أنا وزوجي كان - معب - مرة قال لي تحرمين علي إلى يوم الدين، طيب إذا صكرتها بوجهه أو بوجهي يوم انتهى حديثنا قالي مع السلامة وصكرتها بسرعة. مالحكم مع العلم أنه يشرب الخمر؟
كنا نتحدث أنا وزوجي كان - معب - مرة قال لي تحرمين علي إلى يوم الدين، طيب إذا صكرتها بوجهه أو بوجهي يوم انتهى حديثنا قالي مع السلامة وصكرتها بسرعة. مالحكم مع العلم أنه يشرب الخمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فسؤالك فيه
وإن كنت قد أغلقت ذلك الشيء في وجهه كما قصد زوجك، وكان حين تعليقه لليمين يعي ما يقول، وليس سكران، فإنه ينظر في نيته، فإن قصد الطلاق صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن قصد اليمين بالله تعالى أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين.
ففي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات:
الأولى: أن ينوي الظهار.
الثانية: أن ينوي الطلاق.
الثالثة: أن ينوي اليمين.
الرابعة: أن لا ينوي شيئا.
فإذا نوى الظهار فظهار، أو الطلاق فطلاق، أو اليمين فيمين، والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.فإذا لم ينو شيئا صار يمينا، والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم* قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. انتهى.
وكفارتا الظهار واليمين تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 192، والفتوى رقم 107238.
وفي حال نيته الطلاق ووقع، فله مراجعتك قبل تمام العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وما تحصل به الرجعة قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719
والعدة تنقضي بطهرك من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كنت لا تحيضين، أو بوضع الحمل إن كنت حاملا.
وشرب الخمر معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب، وشاربه إن كان يعي ما يقول فيقع طلاقه وظهاره وغيرهما، وإن كان لا يعي ما يقول فالقول الراجح عندنا أنه في حكم المجنون ولا يؤاخذ على تصرفاته لسقوط التكليف عنه كما سبق في الفتوى رقم: 11637.
والله أعلم.