هل تجب الفدية على من أخر القضاء بعذر حتى دخل رمضان

0 306

السؤال

أساتذتي الفضلاء: قدر الله على زوجتي وعمرها 23 أن أصيبت قبل عام بانسداد في الأمعاء مما ترتب عليه إجراء عملية قص للأمعاء، ثم عملية تكميلية بعدها بشهرين، ثم حدث التصاق للأمعاء مرة أخرى بعدها بثلاثة أشهر مما ترتب عليه عملية قص أخرى للأمعاء حينها منعها الأطباء من صيام رمضان الفائت وأخبروها بأنه لا بد من مرور ستة أشهر على الأقل على العملية حتى يصبح الصيام لا ضرر منه.
سؤالي هو في حالة مجيء رمضان القادم وزوجتي لم تستطع قضاء الصيام لرمضان الماضي، هل عليها كفارة وصيام من بعد؟ أو أنها تستطيع قضاء الصيام فيما بعد بدون أن يترتب على ذلك قضاء كفارة، لأننا سمعنا أنه إذا أتى رمضان التالي ولم يتم قضاء صيام رمضان السابق فإنه يجب دفع كفارة بالإضافة إلى قضاء الصيام فيما بعد. ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لزوجتك الشفاء والعافية، ثم اعلم أن الواجب على زوجتك إن قدرت على القضاء قبل دخول رمضان التالي أن تبادر به ولا تؤخره، فإن أخرت القضاء بعد قدرتها عليه حتى دخل رمضان التالي فعليها مع القضاء فدية إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه لفتوى جماعة من الصحابة بذلك وهذا مذهب الجمهور.

وأما إن استمر عذرها ولم تتمكن من القضاء حتى دخل رمضان التالي فليس عليها فدية، وإنما عليها القضاء فحسب، وذلك لأنها معذورة بالتأخير فلم يلزمها شيء، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن من عليه صوم من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت عائشة قالت كان يكون علي الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك، ولو أمكنها لأخرته ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة