مذاهب العلماء فيمن نذرت صيام أيام متتابعة وطرأ عليها الحيض

0 297

السؤال

بعد الشكر والدعاء لكم بالخير أطرح سؤالي الذي سألتني إياه أختي وهو أنها قد نذرت صيام أربعة أشهر متواصلة، فكيف يتم حساب هذه الأشهر الأربعة متواصلة بالنظر لأيام الدورة الشهرية التي حتما ستقطع تواصل تلك الأشهر {علما أنها عندما نذرت بتواصل الأشهر لم تفكر بمسألة الطمث تلك إنما لاحقا تذكرت وتساءلت كيف تكون متواصلة وستفصلها العادة}، لذلك طرحت تساؤلها علي كما أنها في أحد الأيام ابتلعت ماء دون قصد أثناء وضوئها تقريبا غلبها الماء ودخل الحلق، وسؤالها هل تكتفي بقضاء ذلك اليوم لاحقا أم عليها إعادة الصيام من البداية بكونها نذرت التواصل، علما بأنني أكرر إنها أبدا لم تقصد أو تتعمد ابتلاع الماء. أفتوني لا يحرمكم الله الأجر ولا أحوجكم لسواه، وحشركم مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وصحبه ومن ولاه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما الماء الذي ابتلعته أختك من غير قصد فإنه لا يوجب قضاء، ولا استئنافا للصوم فإن صومها والحال ما ذكر صحيح على القول الصحيح كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6178، والفتوى رقم: 113203.

وأما أيام الحيض التي تتخلل صومها فإن فيها للعلماء أقوالا:

أحدها: أنه يلزمها قضاء تلك الأيام ويلزمها كذلك كفارة لكونها لم تأت بالمنذور على صفته، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة.

والثاني: أنه يلزمها القضاء لتلك الأيام التي تفطرها فقط ولا كفارة عليها وهو قول عند الحنابلة اختاره في المقنع، وقول كذلك عند الشافعية، وهو الذي نسبه ابن قدامة في المغني للشافعي.

والقول الثالث: أنه لا قضاء عليها ولا كفارة وهو الأظهر عند الشافعية.

ولعل الأقرب إن شاء الله هو لزوم القضاء دون الكفارة، فأما لزوم القضاء فقياسا على رمضان لأنه صوم واجب أفطرت فيه لعذر، وأما عدم لزوم الكفارة فلأنها معذورة بالفطر غير مفرطة والأصل براءة الذمة.

قال في مغني المحتاج: (ولا يقطعه) أي التتابع في السنة لو كان الناذر لها امرأة (حيض) ونفاس أي زمنهما لأنه لا يمكن الاحتراز منه (و) لكنه (في قضائه) ومثله النفاس (القولان) السابقان في قضاء زمن الحيض في السنة المعينة أظهرهما لا يجب كما مر، قال ابن الرفعة: والأشبه لزومه كما في رمضان بل أولى. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: قوله: وإن نذر صياما متتابعا. يعني غير معين. فأفطر لمرض يعني يجب معه الفطر أو حيض قضى لا غير. هذا إحدى الروايتين قدمه ابن منجا. وعنه يخير بين أن يستأنف ولا شيء عليه وبين أن يبني على صيامه ويكفر وهو المذهب. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة