السؤال
زوجي متوفى وله بنتان وأم وعنده محل، يأتيني منه مبلغ من المال وهو إيجاره، عند ما أستلم المبلغ أخبر أم زوجي بحصتها من هذا المبلغ فتقول لي اتركيه للبنات، وبعد فترة من الزمن عند ما أخبرها تقول لي هل تذكرت وجود حصة لي من مبلغ ابني ولم تقبل أن تأخذه. هل أخبرها كلما أستلم إيجار المحل رغم أنها كلما أخبرتها تسمعني شيئا من الكلام. فهل علي ذنب إذا استلمت هذا المبلغ ولم أخبرها علما أنها تعلم أني أستلمه كل فترة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الجدة وكلتك في قبض حصتها من أجرة المحل، ودفعها إلى أحفادها فلا مانع من دفعها إليهم وتمليكها لهم بعد قبضها من قبلك، فإن قبض الوكيل يعد قبضا للموكل.
ولا حاجة إلى أن تخبري الجدة كل مرة إذا كانت أذنت لك مطلقا بأن قالت كل مرة تقبضين الأجرة تدفعين حصتي إلى أحفادي.
أما إن أذنت لك مرة أو مرتين ونحو ذلك ولم يحصل إذن مطلق فليزمك إخبارها كل ما قبضت الأجرة وإن سمعت منها ما تكرهين.
والله أعلم.