حكم الحصول على صورة فتاة لأجل الخطبة

0 261

السؤال

أنا أريد خطبة فتاة منتقبة، لكنها حاليا لا تعلم، وإحدى صديقاتها عرضت أن تأتيني بصورة لها من غير علمها أيضا فما الحكم؟ أرجو سرعة الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أنه لا يجوز لك النظر إلى مخطوبتك عند الجمهور إلا إذا كنت تريد نكاحها وترجو الإجابة من وليها رجاء ظاهرا، أو علمت موافقته على خطبتك. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 5814. وقد بينا من قبل أن نظر الخاطب إلى صورة مخطوبته يجوز بشرط أن يكون نظر استعلام لا نظر تلذذ واستمتاع، ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 7630، وعليه، فإنه يجوز لك الحصول على صورة مخطوبتك والنظر إليها ولو بغير علمها إذ لا يشترط إذنها عند الجمهور.

 ففي عون المعبود شرح سنن أبي داود : والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدم إعلام، لكن قال مالك: أكره النظر في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. انتهى

مع التنبيه على أن الاستعلام عن حال المخطوبة عن طريق النظر إلى صورتها ليس هو الطريقة المثلى لأن الصورة لا تعطي حقيقة ما عليه حال المنظور إليها.

كما ينبغي التنبيه أيضا على ضرورة التخلص من تلك الصورة بعد النظر المشروع، ولا يجوز لك الاحتفاظ بها ولا اقتناؤها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46703، وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 20410.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة