مات عن أم وجد وثلاثة أشقاء وأخ لأم

0 192

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال :
(جد (أب الأب)
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأم) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء :
(أم )

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: ... فإن كان له إخوة فلأمه السدس... {النساء: 11}، وللجد ثلث الباقي لأنه أحظ من سدس جميع المال ومن مقاسمة الإخوة لكون الإخوة أكثر من مثليه، وللإخوة ما بقي بعد نصيب الأم وهو سدس جميع المال وبعد نصيب الجد وهو ثلث الباقي يقسم بينهم بالسوية، ولا شيء للأخ من الأم لكونه محجوبا بالجد حجب حرمان، كما قال صاحب الرحبية:

ويفضل ابن الأم بالإسقاط       بالجد فافهمه على احتياط

 فتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما، للأم سدسها، تسعة أسهم، وللجد منها خمسة عشر سهما، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، وهذا على القول بأن الإخوة يرثون مع وجود الجد وهو المفتى به عندنا، وأما على القول بأن الجد يحجب الإخوة حجب حرمان كما يحجبهم الأب فإن التركة تقسم على ستة أسهم، للأم سدسها سهم واحد وما بقي فهو للجد ولا شيء للإخوة، وقد اختلف أهل العلم في ميراث الإخوة مع الجد، قال ابن قدامة في المغني: وذهب الصديق رضي الله عنه إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما يسقطهم الأب، وبذلك قال عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير وروي ذلك عن عثمان، وعائشة، وأبي بن كعب، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وحكي أيضا عن عمران بن الحصين، وجابر بن عبد الله، وأبي الطفيل، وعبادة بن الصامت، وعطاء وطاوس، وجابر بن زيد، وبه قال قتادة، وإسحاق، وأبو ثور ونعيم بن حماد، وأبو حنيفة، والمزني، وابن شريح، وابن اللبان، وداود، وابن المنذر.

وكان علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يورثونهم معه، ولا يحجبونهم به، وبه قال مالك والأوزاعي، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد.. اهـ.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة