ماتت عن زوج وثلاثة أبناء وأربع بنات

0 217

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 3 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4
۞- إضافات أخرى : توفيت امرأة عن زوج و ثلاثة أولاد(رجال كبار) وأربع بنات (نساء متزوجات)، تركت عقارا بقيمة 500000 دينار. ما مقدار نصيب كل فرد من الورثة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم تترك الميتة وارثا غيرهم، فإن للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين.. {النساء:12}، والباقي للأبناء الثلاثة والبنات الأربع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، ولا فرق بين أن يكون الأبناء والبنات كبارا أو صغارا متزوجين أو عزابا، فلكل واحد حقه في الميراث على ما ذكرنا، فتقسم التركة (المبلغ المشار إليه) على أربعين سهما، للزوج ربعها عشرة أسهم، ولكل ابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة