لا تنفصلي عن زوجك ارضاء لأبيك وانصحوا له بأسلوب لطيف

0 216

السؤال

والدي كبير في السن ودائما يأمرني بأن أترك زوجي، وعصبي طول الوقت، نحاول بشتى الطرق أن نبعده عما يغضبه مع العلم أن طبعه الأصلي كان هكذا ونحن أبناؤه 7 وهو يريد الجميع حوله، ودائما يتكلم بكلام ليس صحيح بل خطأ في خطأ مثل أن يقول أين ذهبت فلانة تشكيك في أخلاقها. فهل إذا صححنا الكلام وأوضحنا له يا شيخ أن هذا الأمر خطأ نكون عاقين؟ وأنا إذا صححت له الخطأ أجادله وأناقشه نقاشا حادا وأنا لا أريد أن أكون عاقة ولكن يا شيخ بدافع الغضب من الكلام هذا وإن طلبت من زوجي الانفصال برا بأبي أكون فعلت شيئا خطأ؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك الانفصال عن زوجك إرضاء لأبيك بل ولا يجوز ذلك أصلا، لأن المرأة إذا تزوجت صار زوجها أولى بها من أبيها وأمها والناس أجميعن.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.

 ولا يجوز لأبيك أن يطلب منك الانفصال عن زوجك دون سبب معتبر شرعا وإلا كان آثما.

والواجب عليك في هذا المقام أن تسعي لبر أبيك وصلته بالمعروف، وأن تبذلي جهدك لإرضائه وتحقيق ما يطلبه فيما يوافق شرع الله وأمره وبما لا يتعارض مع حق زوجك عليك.

أما ما يفعله أبوك مما يظهر أنه همز وطعن في أخلاق بناته فعليكم أن تحسنوا الظن به أولا وتحملوا كلامه على أحسن المحامل وأطيبها، فإن بدا منه كلام لا يحتمل إلا الشر فعليكم حينئذ أن تنصحوا له بأسلوب لين لطيف لا زجر فيه ولا تعنيف، وتعلموه بحرمة هذا فإن أصر على ذلك فعليكم أن تصبروا عليه وتعرضوا عن كلامه هذا، أما أن تحتدوا عليه في النقاش والجدال وتغلظوا عليه في الإنكار فهذا لا يجوز وهو من العقوق المحرم.

واعلمي أن الإنكار على الوالدين ليس كالإنكار على غيرهما من الناس.

 ذكر القرافي رحمه الله في كتابه الفروق أن الوالدين يؤمران بالمعروف وينهيان عن المنكر قال مالك ويخفض لهما في ذلك جناح الذل من الرحمة. انتهى.

وفي الآداب الشرعي لابن مفلح: فصل في أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر، قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: يأمر أبويه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، وقال في رواية حنبل: إذا رأى أباه على أمر يكرهه يعلمه بغير عنف ولا إساءة ولا يغلظ له في الكلام وإلا تركه وليس الأب كالأجنبي. انتهى.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة