مات عن زوجة وأبوين وابن وبنتين وأبنائهما وشقيق وابنه

0 181

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (ابن ابن) العدد 1 (أب) (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن الذين يرثون منهم هم الأب والأم والزوجة والابن والبنتان فقط، والبقية محجوبون حجب حرمان بالابن وبعضهم محجوب بالأب أيضا، فيكون للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.. {النساء:11}، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.. {النساء:12}، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.. {النساء:11}، فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، للأم سدسها ستة عشر سهما، وللأب سدسها ستة عشر سهما، وللزوجة ثمنها اثنا عشر سهما، وللابن ستة وعشرون سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة