حكم لبس دبلة الخطوبة لا للتشبه ولكن لتوقي القيل والقال

0 471

السؤال

ما حكم لبس الدبلة ليس بغرض التشبه بالكفار بل للحماية من الشبهات و أقاويل الناس، لأن السكان في بلدي مع أنها دولة إسلامية إذا شاهدوا فتاة تمشي مع شاب ولم يروا الدبلة فسيظنون السوء بهما بدلا من حسن الظن ويبدأ بعضهم بالغيبة عليهم واتهام عرضهم,وسب وشتم أهل الفتاة ويقولون بأنهم لم يربوها جيدا. وهذا الظن ناتج بسبب كثرة العلاقات المحرمة بين الشباب والشابات الظاهرة فكل علاقة محرمة ظاهرة للجميع ويتباهون بها فوق ذلك وهذا الواقع المؤلم هنا، ولا أستطيع المشي بين الناس وهم ينظرون إلينا ويتهمونا بفعل الحرام أو يتحدثون عن أهلي بسوء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدبلة وهي الحلقة التي تلبس في الإصبع عادة ما تكون من الذهب أو الفضة فإذا كانت من الذهب فإنها تحرم على الرجال لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي بسند جيد. ولكن يباح لهم لبس الخاتم من الفضة. وأما النساء فقد أبيح لهن لبس الذهب والفضة وعلى ذلك فإن الأصل فيها الإباحة إلا الذهب في حق الرجال للحديث السابق، لكن يبقى أمر ارتباطها بالزواج والخطوبة ونحو ذلك وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف من فعل المسلمين بل هي من عادات الكافرين قيل إنها عادة فرعونية قديمة وقيل إنها عادة نصرانية، فالأولى بالرجال والنساء عدم لبسها بهذه المناسبة لمظنة التشبه بعادات الكفار لكون منشأ هذه العادة منهم وقد أمرنا بمخالفتهم، وهذا كله إذا سلمت من الاعتقادات الفاسدة ككونها تؤلف بين الزوجين وتمنع افتراقهما ونحو ذلك فإن شابها شيء من ذلك فإنها تكون محرمة بلا خلاف.

 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:  الدبلة: هي عبارة عن خاتم يهديه الرجل إلى الزوجة ، ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج، هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل ، وذكر الشيخ الألباني رحمه الله : أنها مأخوذة من النصارى، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتما في الخنصر وفي البنصر وفي الوسطى، لا أعرف الكيفية لكن يقول : إنها مأخوذة من النصارى فتركها لا شك أولى ؛ لئلا نتشبه بغيرنا. أضف إلى ذلك : أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقادا ، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها أنه لا فراق بينهما، وهذه العقيدة نوع من الشرك، وهي من التولة التي كانوا يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهي بهذه العقيدة حرام، فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان : الشيء الأول : أنها مأخوذة عن النصارى . والشيء الثاني : أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعا من الشرك .. لهذا نرى أن تركها أحسن. انتهى من اللقاء الشهري.

فعليك أيتها السائلة بتقوى الله سبحانه وتحري موافقة شرعه، ولن يضرك إن شاء الله أحاديث الناس وأقاويلهم خصوصا إذا التزمت اللباس الشرعي الكامل الذي يستر جميع بدن المرأة، فإن هذا دليل على عفة المرأة وصيانتا ووقاية لها من القيل والقال، وقد سبق بيان وجوب اللباس الذي يستر جميع بدن المرأة في الفتوى رقم: 4470.

ومن هنا يعلم أن ما تريدين لبس هذه الدبلة لأجله من تبين الناس أنك متزوجة لن يؤدي هذا الغرض لمناقضته لما أمر الله به من ستر اليدين والمسلم يحرص على رضا الله دون الناس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة