من علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها

0 242

السؤال

يا شيخ اتصلت بزوجتي بالهاتف أسألها عن وثيقة تخصني ودار الحوار التالي: الزوج: أين الوثيقة؟ الزوجة: مش موجودة. الزوج أنت طالق. وبعد رجوعي إلى البيت تبين أن الوثيقة موجودة. فهل يقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الزوج المذكور قد طلق زوجته بسبب عدم وجود الوثيقة ثم تبين وجودها. فإن كان هذا هو مقصود السائل فإن الطلاق يعتبر نافذا عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 125996.

وعند الحنابلة روايتان أظهرهما أنه لا يقع الطلاق لأن الزوج قد أوقعه لسبب قد تبين نفيه.

 وقد رجح هذا القول الإمام ابن القيم حيث قال في إعلام الموقعين: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا لأجل كلامك لزيد وخروجك من بيتي. فبان أنها لم تكلمه ولم تخرج من بيته لم تطلق، صرح به الأصحاب، قال ابن أبي موسى في الإرشاد.. والمقصود أنه إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة. فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. فإذا قيل له: امرأتك قد شربت مع فلان أو باتت عنده فقال: اشهدوا علي أنها طالق ثلاثا. ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي فإن هذا الطلاق لا يقع به قطعا. انتهى.

وعلى القول بوقوع الطلاق وهو مذهب الجمهور فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم:  30719، وإن انقضت عدتها فإنه لا يمكن ارتجاعها إلا بعقد جديد.

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها كله إن كانت حاملا.  فإن كان هذا الطلاق مكملا للثلاث فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجها غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة