السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞-للميت ورثة من الرجال: (أب) (أخ شقيق) العدد 4 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 6
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞-للميت ورثة من الرجال: (أب) (أخ شقيق) العدد 4 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 3 (أخت شقيقة) العدد 6
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد { النساء : 11 } وللبنات الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك { النساء : 11 } وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين { النساء : 12} ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالأب، والمسألة عائلة، والمقصود بالعول زيادة مجموع السهام المفروضة على أصل المسألة، وهذا يحدث عند تكاثر الفروض بحيث لا تكفي لجميع أصحاب الفروض، فنضطر عندها إلى زيادة في أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وهذا يستلزم نقص نصيب كل واحد من الورثة،
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.